الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم فيما ذكرته ينبني على مدى الإذن فيه من قبل الجهة المسؤولة. وعليه، فلو كانت الطريقة التي استخدمتها في التصوير من خلال الحاسوب ليس فيها تحايل ولا تجاوز للحد المسموح به للطالب في استخدامه لتلك الوسيلة فلا حرج فيه وإلا فهو اعتداء محرم لا يجوز فعله، وكون بعض الأوراق المستخدمة في التصوير أوراقا تالفة، فهذا لا يبيح تجاوز ما أذن فيه، فهنالك حبر له قيمة، كما أن الأجهزة المستخدمة في السحب قد يؤثر عليها الاستخدام وهكذا، وبالتالي فلا بد من مراعاة شروط الجهة المسؤولة والوقوف عند حد ما أذنت فيه للطالب من ذلك، لكن ليس من اللازم أن يكون الإذن صريحا بل يكفي الإذن العرفي، يقول ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. انتهى.
والله أعلم.