حكم التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة لبنوك ربوية

12-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
فتحت حسابًا في أحد البنوك، ليس بغرض الربح، ولكن بغرض حفظ المال، ولكني تنبهت لنوع الحساب، وقرأت بعض الفتاوى التي تدل على أن وجود تعاملات ربوية، والبنك الأهلي المصري له فرع تعاملات إسلامية، فهل أحول إلى فرع التعاملات الإسلامية في نفس البنك - وإن كنت أشك في انفصالهم عن بعضهم - أم أبحث عن بنك إسلامي من الأساس - مثل: بنك فيصل، وأبو ظبي، ونحوهما -؟ وهل هذه البنوك بعيدة عن شبهة الربا أم لا؟ وأتمنى أن أجد ردًّا قاطعًا عن مسألة: هل تجارة الفوركس- تجارة الذهب، والأوراق المالية، وأشياء أخرى عن طريق الإنترنت - حرام أم حلال؟ وهل حرمتها في الفائدة التي يتقاضاها الوسيط؟ وإن كان كذلك فهناك بعض الشركات تقدم تعاملات إسلامية ليس فيها فوائد، فأتمنى أن أجد عندكم ردًّا قاطعًا، ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 ‏فالأصل المقرر عندنا حرمة التعامل مع البنوك الربوية، إلا في حالات استثنائية للحاجة، بشرط أن تكون المعاملة غير محرمة في ‏نفسها، كما أن الأصل جواز التعامل مع البنوك الإسلامية.

أما الفروع الإسلامية للبنوك الربوية: فلها حكم البنوك الإسلامية إذا التزمت بتلك المعايير، إضافة إلى ثبوت استقلالية ‏ميزانيتها عن ميزانية البنك الأم؛ لأن مقتضى كونها فرعًا لها، أن لا تكون لها ميزانية مستقلة عنها، بل تشاركها في الميزانية، ‏والحسابات الختامية اليومية، وتتداخل أموالهما، فإذا ثبت أن هذا الفرع ملتزم بالمعايير الشرعية، وله ميزانية مستقلة عن البنك الأم في كافة تعاملاتها غير الشرعية جاز التعامل معه، وإلا فيتعين عليك مع الشك في ثبوت ذلك التعامل مع البنوك الإسلامية مباشرة، كما ‏قررناه في الفتوى: ‏‎110641‎‏.‏

والحكم على البنك الإسلامي المعين بمدى التزامه بالشرع، وبعده عن الربا، ونحوه من المخلفات الشرعية، يحتاج إلى دراسة ‏مستوفية، واستقراء شامل لمعاملاته، وهذا ليس من عملنا في هذا الموقع، وراجع الفتوى رقم: ‏‎9860‎‏ وما أحيل عليها فيها.

وأما حكم التجارة بالعملات بنظام الفوركس: فقد أجبنا فيها أجوبة قاطعة، وبينا الأسباب التي حملتنا على القول بحرمة التجارة فيها، ‏وأنها لا تنحصر في الفائدة التي يتقاضها السمسار، بل تشمل رسوم التبييت، وعدم التقابض الفوري بين العملات، ‏وبيع ما لا يملك, وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 103860، والفتوى رقم: 126193 وما أحيل عليه فيها.

وعلى كل حال: فإذا ‏سلمت المعاملة من هذه المحاذير الشرعية: فتجوز التجارة فيها ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 179107.‏

وإذا كان شعورك بعدم القطع في المسألة بسبب اختلاف أقوال المفتين: فندعوك لقراءة هذه الفتوى: 157465.

والله أعلم.

www.islamweb.net