الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الخصم من راتب العامل الذي يتقاضاه مقابل عمله الذي يؤديه دون مسوغ معتبر كتقصير منه ونحوه ما لم تطب نفسه بذلك، وظاهر السؤال أن الأمر ليس كذلك.
وعليه؛ فلا يجوز لكم ما فعلتم من خصم المائة من أجرة العامل، والواجب ردها إليه ما لم يسامح فيها وتطب نفسه بها، فقد شدد الإسلام في تحريم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسٍ منه. رواه أبو داود.
وقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أبو داود والترمذي.
والله أعلم.