الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أمكم، وخالكم، وأن يُفرج كربكم أجمعين، وأن يلهمكم الاحتساب، فقد بينا بالفتوى رقم: 116468، وتوابعها أنه إذا كان الحادث حصل دون تفريط من الشخص، لا في السرعة إن كان سائقا، ولا في أخذ الاحتياطات اللازمة لصيانة السيارة، ولا في استخدام أسباب السلامة، فلا ضمان عليه ولا كفارة، وإن كان الأمر بسبب شيء من الإهمال والتفريط من غير تعمد للقتل فحينئذ يلزمه أمران:
الأول: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فصيام شهرين قمريين متتابعين.
والثاني: الدية تدفع لورثة المقتول، وتتحملها العاقلة، وهم أقرباء المتسبب من جهة الأب، وعلى هذا فالأصل أن الدية على العاقلة لا على أبيك، ولكن إن دفعها صح ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 172425، وما يتبعها.
وقد بينا في الفتوى رقم: 130152، أنه تتعدد الكفارة بتعدد المقتولين.
وعليه؛ فإنه إذا تقرر تضمينه فإنه يلزمه كفارتان.
وقد بينا في الفتوى رقم: 113065، أن الكفارة تعد بالأشهر القمرية، وأنه لا يلزم البدء من أول الشهر، كما بينا فيها أيضا كيف تُحسب إن ابتدأ الصوم في أثناء الشهر، فراجعها.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 68060، ورقم: 22750.
والله أعلم.