الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالواجب عليكم اتباع السنة واجتناب طريق أهل البدع والمحدثات، ففي الحديث الصحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية.
وقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7}.
ولا تجوز لكم مشاركة أهل البدع في بدعتهم، وقد حذر الله تعالى من موافقة أهل الباطل في أعمالهم، فقال تعالى: وَدّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ {القلم:9}.
وروى الطبري في تفسيره عن ابن عباس أن معناه: لو ترخص لهم فيرخصون. اهـ.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
قال المناوي في فيض القدير: أي لما رضي لنفسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وكله إليه، ومن أسخط الناس برضى الله.. لأنه جعل نفسه من حزب الله ولا يخيب من التجأ إليه، أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اهـ.
وما ذكرته عن تلك الجماعة من الأخطاء في القراءة بعضه تبطل به الصلاة، لأنه يغير المعنى كإبدال الضاد دالا فلو قرأ المصلي: ولا الدالين ـ لم تصح الصلاة خلفه, وانظر الفتويين رقم 202543, ورقم: 200755.
ولا فرق فيما ذكر بين الصلوات الجهرية والسرية، جاء في أسنى المطالب: وَلَا قُدْوَةَ بِمَنْ يَعْجِزُ ـ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ من فَتْحِهَا ـ عن الْفَاتِحَةِ، أو عن إخْرَاجِ حَرْفٍ منها من مَخْرَجِهِ, أو عن تَشْدِيدٍ منها لِرَخَاوَةِ لِسَانِهِ، وَلَوْ في السِّرِّيَّةِ، لِأَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَدِ تَحَمُّلِ الْقِرَاءَةِ, وَهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلتَّحَمُّلِ. اهـ.
وما ذكرته من أنكم لو شاركتموهم في بدعتهم لربما قدموكم للإمامة ليس مبررا للوقوع في البدعة, وربما شاركتموهم ولم يقدموكم أيضا, ولا يجب عليكم شرعا أن تصلوا في ذلك المسجد، ويمكنكم أن تنتقلوا إلى مسجد آخر، وإذا لم يوجد فلكم أن تصلوا جماعة في بيوتكم، إذ إن الواجب يحصل بأداء الجماعة ولو في غير المسجد عند كثير من القائلين بوجوبها, وانظر الفتوى رقم: 174811.
والله أعلم.