الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شهادة الدبلوم وبحث التخرج: فلا حرج عليك في الانتفاع بهما، وعليك الكف عن استعمال البرنامج المقرصن فيما يستقبل، لأن استعماله اعتداء على حق مالكه الذي أفتت المجامع الفقهية باعتباره وحرمة الاعتداء عليه، وجعلت لأصحابه حقا ماليا فيه، ويلزم المعتدي عليه قيمة ما فوته على مالكه من المنافع وما لحق به من ضرر، وإذا لم تستطع إيصاله للشركة صاحبة البرنامج فتصدق به عنها على الفقراء والمساكين، ولو جهلت مقدار الحق فاجتهد حتى تخرج ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، مع الاستغفار والندم على ذلك الفعل، وعليه فالتوبة من ذلك الفعل كالتوبة من جميع الذنوب، كما بينا في الفتوى رقم: 175017.
والله أعلم.