الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي تكلم بها الزوج ليست صيغة إنشاء للطلاق، وإنما هي صيغة وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، كما بيناه في الفتوى رقم: 201490.
وعليه، فلم يقع الطلاق بما تلفظ به زوجك.
والله أعلم.