الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للوالدين أو أحدهما الاعتراض على زواج ابنهم التائق له، وليست الدراسة بمانع ـ شرعا أو عادة من الزواج ـ ويجب الزواج في حق من يخشي على نفسه الوقوع في الفاحشة، كما بينا في الفتوى رقم: 3011.
فالذي ننصحك به هو الاستعانة بالله أولا، ودعاؤه أن ييسر لك الزواج، ثم الاستعانة ببعض العقلاء والفضلاء ليقنعوا والدك بعدم الحيلولة بينك وبين الزواج، فإن اقتنع فبها ونعمت، وإلا جاز لك الزواج ولو من غير رضاه، فطاعة الوالدين واجبة في المعروف، وليس من المعروف أن يأمر الوالدان ولدهما بما فيه ضرر عليه، ولا تجب عليه طاعتهما في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 76303.
بقي أن نبين أن بعض الفقهاء قد نص على أنه يجب على الأب الموسر تزويج ابنه المحتاج، قال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: لا يجب ذلك عليه، ولنا أنه من عمودي نسبه وتلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه كأبيه.... وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته، لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. اهـ.
والعادة السرية ـ وهي الاستمناء في لغة لفقهاء ـ أمر محرم وتترتب عليها كثير من المفاسد على المسلم في دينه ودنياه، وقد ذكرنا طرفا منها في الفتوى رقم: 7170.
واحرص على اجتناب كل ما يمكن أن يكون سببا في إثارة الشهوة، واعمل على تحصيل ما يمكن من مضاداتها، وراجع الفتوى رقم: 103381.
وننبه إلى خطورة الإقامة في بلاد الكفر، ووجوب الهجرة منها في حق من يخشى على نفسه الفتنة، كما أسلفنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 108355.
والله أعلم.