الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا حرمة استخدام البرامج المنسوخة التي يمنع أصحابها من نسخها؛ لأن حقوق الابتكار ونحوها من الحقوق مملوكة لأصحابها، فلا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي؛ وانظري الفتوى رقم: 13169 .
إلا أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، ولا يلزم المرء البحث والسؤال عن البرامج التي يجدها هل هي أصلية أم منسوخة، بل يباح الانتفاع بالبرامج حتى يتبين أنها منسوخة بغير إذن.
وأما المواد المعدة باستخدام برامج منسوخة، فلا يحرم الانتفاع بها؛ لانفكاك الجهة بين تحريم استخدام البرامج المنسوخة، وبين المواد المعدة باستخدام تلك البرامج، فإن هذه المواد من جهد معدها، وليست جزءا من البرامج المنسوخة التي أعدت بها.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 126459 ، والفتوى رقم: 155939.
وفي الختام نوصيك بالإعراض عن الوساوس، والكف عن الاسترسال معها.
والله أعلم.