الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المعاملة فلا حرج فيها، ولكم الانتفاع بما تكسبونه منها؛ وللمزيد انظري الفتوى رقم: 33689.
وأما الزكاة فينظر إلى المبلغ الموجود يوم حولان الحول، فإن كان يبلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وقد مضى عليه حول كامل، فإنه يخرج ربع عشره سواء من نفس المبلغ أو من غيره. وانظري الفتوى رقم: 37810.
والله أعلم.