الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع المريض سكينا تحت رأسه باعتقاده أنها تقاتل الشياطين، أو أنها تشفي لا يجوز، لأن ذلك لم يثبت بالشرع ولا بالحس، وكل ما لم يثبت أنه سبب للنفع شرعا أو حسا لا يجوز التماس النفع منه، وقد يكون ذلك شركا أكبر، أو شركا أصغر حسب اعتقاد فاعله، قال ابن عثيمين: ولبس الحلقة ونحوها: إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله، فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره، وإن اعتقد أنها سبب، ولكنه ليس مؤثرا بنفسه، فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا، فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا، وطريق العلم بأن الشيء سبب: إما عن طريق الشرع، وذلك كالعسل: فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ـ وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس، قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ـ وإما عن طريق القدر، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض، ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا فهذا سبب ظاهر بين، وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل: أنا جربت هذا وانتفعت به، وهو لم يكن مباشرا، كالحلقة، فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة، فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا .اهـ.
وأما الشق الآخر من السؤال: فلا يظهر في الضحك من تلك العبارة استهزاء بالدين، ولا شرك.
والله أعلم.