الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بغير ولي زواج باطل عند جمهور العلماء، بكراً كانت المرأة أو ثيباً، أذن لها وليها أو لم يأذن، وذهب الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، وبعض أهل العلم يرى أنّ لها ذلك بشرط إذن وليها، قال ابن قدامة رحمه الله:... النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت، لم يصح النكاح، روي هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وروي عن ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن بن صالح، وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته، وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها، وتوكل في النكاح..
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وهو بطلان الزواج بلا ولي، لكن إذا كانت هذه المرأة تزوجت بدون ولي، تقليداً لمذهب الأحناف، أو حكم بصحة العقد حاكم مسلم يرى صحته، فالعقد صحيح ـ إن شاء الله ـ وراجعي الفتويين رقم : 116991، ورقم: 113935.
والله أعلم.