الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال عن حكم التهرب من الضريبة فهو فرع عن حكم فرضها على الرعية، وقد تقدم الكلام عن حكم فرض الضرائب وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 592، 3808، 20261، 26096.
وتقدم الكلام عن حكم التهرب من الضرائب وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 5107، 5458، 11198، 23330.
فإن كانت هذه الضريبة مما يسوغ فرضه وجبايته، فعليك أداؤها وإلا فلا يلزمك شيء، وإذا لزمتك ولم تعف عنك الجهة المسؤولة وعجزت عن إيصالها لها فتصدق بها عنها، وحيث تصدقت عن نفسك لا عن جهة الاستحقاق فالظاهر أن ذمتك لا تبرأ بذلك، لأن الأعمال بالنيات، وقد بين الفقهاء أن المقصود بذلك حصول النفع بهذه الصدقة لأصحابها، وأنت لم تنوه عنهم فوقع عن نفسك لا عنهم، فلم يعد النفع لهم، بل لك، بل شدد الشيخ ابن عثيمين في الصدقة بالمغصوب المجهول صاحبه إذا لم ينوه عنه فقال: فإن تصدق به عن نفسه فإن صدَقته لا تقبل، لأنها صدقة غير طيبة، والله عزّ وجل لا يقبل إلا ما كان طيباً، وذمته لا تبرأ، لأنه لم ينو هذه الصدقة عن ربها ولم ينو الضمان، فلم يستفد التقرب إلى الله ولم يستفد إبراء الذمة، بل أقول: إن ذلك لا يزيده إلا إثماً، يعني لو تصدق به عن نفسه فهو آثم. انتهى.
والله أعلم.