الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أخاكم وصديقه وجميع موتى المسلمين، ونسأله أن يأجركم في مصيبتكم، ويخلف عليكم خيراً، وقد بينا في عدة فتاوى أن السائق إذا أخذ بأسباب السلامة ولم يحصل منه تقصير ولا تفريط، ثم حصل حادث أدى إلى موت شخص أنه لا دية عليه ولا كفارة، لأن ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه، وانظري الفتويين رقم: 2152، ورقم: 68060.
أما في حال تقصير السائق، فتجب الدية على عاقلته، وقد سبق بيان قدرها بالتفصيل في الفتويين رقم: 72392، ورقم: 14696.
وتجب كذلك كفارة قتل الخطأ، فإن مات في الحادث، أخرجت الكفارة من تركته، ومع تعذر العتق في زماننا، صار واجبه صيام شهرين متتابعين، وقد بينا جواز الصوم عن الميت في كفارة القتل في الفتاوي التالية أرقامها: 76640، 15039، 43940.
بشرط أن يصوم واحد فقط لاشتراط التتابع، وهل يجوز لكم الإطعام عنه؟ فيه خلاف، وقد نص بعض أهل العلم على إجزاء الإطعام في كفارة القتل، وقد سبق في الفتوى رقم: 173441.
والأصل أن يُخرج من تركته، فإن أخرجوها من مالهم عنه أجزأ.
والله أعلم.