الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أنّ تتزوجي إلا بعد مفارقة زوجك بطلاق، أو فسخ، وانقضاء عدتك منه، والفراق لا يحصل إلا بتطليق زوجك، أو مخالعته لك، أو بحكم القاضي المسلم بالطلاق، أو الفسخ.
أما القاضي غير المسلم: فلا يصح تطليقه، أو فسخه.
وعليه: فإن كنت تريدين فراق زوجك، وهو يأبى تطليقك: فلترفعي الأمر للمحكمة الشرعية - إن وجدت - وإلا فلترفعي الأمر إلى أهل العلم الثقات في المراكز الإسلامية، فإنّ المراكز الإسلامية تقوم مقام المحاكم الشرعية عند فقدها، جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا شرعيًا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم؛ لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة؛ لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
والله أعلم.