الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية، وإن كان حرامًا إلا إنه ليس من كبائر الذنوب، إلا أن يصر عليه صاحبه؛ فالإصرار على الصغائر - بصفة عامة - يلحقها بالكبائر، وراجع في ذلك الفتويين: 2711، 98610، وهكذا يقال في مصافحة النساء الأجنبيات، فليس ذلك بكبيرة، إلا أن يصر عليها فاعلها، وراجع الفتويين: 165231، 40071.
وأما استعمال المعازف: فنص ابن حجر الهيتمي عليها في الزواجر عن اقتراف الكبائر فقال: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون، والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر، واستماعه، وزمر بمزمار، واستماعه، وضرب بكوبة، واستماعه. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 165231، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 57854.
والله أعلم.