الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال محتمل، لكن الأظهر فيه كون المقصود به خدمة ضيوف الزوج، وكيفية العدل فيها بين الزوجات عند استثقالهن لها، فهل للزوج إلزام واحدة منهن بها دون غيرها؟
الجواب عن هذا الاحتمال هو أن خدمة المرأة لضيوف زوجها مما اختلف فيه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 181879. وعلى القول بوجوبها: فتكون على صاحبة النوبة، فمن كان اليوم يومها أو الليلة ليلتها فهي التي عليها خدمة ضيوف الزوج في ذلك، ولا ينبغي للزوج أن يخص واحدة من زوجاته باستضافة الضيوف في نوبتها إذا كان هذا يشق عليها.
وأما على القول بعدم وجوب خدمة الزوجة لضيوف زوجها: فصاحبة النوبة إن تطوعت بها فهي الأحق بها، ولو كان غيرها من الزوجات يردن ذلك؛ لئلا يحتاج الزوج إلى الدخول على غيرها من زوجاته في نوبتها، لكن إن امتنعت صاحبة النوبة من خدمة ضيوف الزوج في نوبتها لعذر، أو لغير عذر، وتبرعت بفعله إحدى الزوجات الأخريات فللزوج زيارة المتبرعة بها في غير نوبتها لذلك الغرض، وقد بينا حكم دخول الزوج على الزوجة في غير نوبتها، وما يجوز من ذلك، وما لا يجوز في الفتويين رقم: 197235 - 110761.
والله أعلم.