الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوقعت طلقة على زوجتك، وما دامت هذه الطلقة وقعت بعد دخولك بها، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، دون حاجة لعقد جديد، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وعدة المطلقة ثلاثة أشهر - إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض -.
أما المرأة التي تحيض: فعدتها ثلاث حيضات.
والحامل عدتها تنقضي بوضع حملها.
والله أعلم.