الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه المسألة -وهي ما إذا تبين للإمام بعد الصلاة أنه كان محدثا، ونحوه ما إذا تبين له بعدها أنه أحدث فيها- خلاف بين العلماء، هل تلزم المأموم الإعادة أو لا؟ والراجح أنه لا تلزمه الإعادة.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا صلى الإمام بالجماعة محدثاً، أو جنباً، غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي. روي عن عمر -رضي الله عنه- صلى بالناس الصبح، ثم وجد في ثوبه احتلاماً، فأعاد ولم يعيدوا. وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة، فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا. وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا. وعن ابن عمر -رضي الله عنهما -أنه صلى بهم الغداة، ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء، فأعاد ولم يعيدوا. رواه كله الأثرم. انتهى.
وما فعلته من المضي في صلاتك حيث شككت في خروج دم الحيض، صحيح لا حرج عليك فيه؛ لأنك بنيت على الأصل وهو بقاء الطهارة، ويجب عليك قضاء تلك الصلاة بعد طهرك من حيضك عند كثير من العلماء، وفي المسألة خلاف انظري لمعرفته الفتوى رقم: 176091.
والله أعلم.