الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة ربا صريح، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره، وإذا أمكن أن يرد لهم المال من غير زيادة فإنه لا يجوز له دفع الزيادة، وكذا إذا أمكنه تحويل القرض الربوي إلى قرض حسن!!! وراجع الفتوى رقم:
3833، والفتوى رقم:
16659.
وبما أنك قد أقدمت على هذه المعاملة وأنت تجهل أنهم سيأخذون عليك ربا، فإنه لا شيء عليك إلا رد المال من غير زيادة إن استطعت، ولا بأس عليك في الاستفادة من المشروع الذي أقمته بهذا القرض إذا كان الأمركما ذكرت، ولا يلزمك رد المبلغ دفعة واحدة إذا كان من دون فوائد، فإن ألزموك بالفائدة فالأفضل أن تتخلص من الربا دفعة واحدة.
والله أعلم.