الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من شعارات الكفر: فلا يجوز استخدامها مطلقًا، لكن لا يلزم إزالة البرنامج لوجود رموز محرمة فيه، ما دام يمكن استخدام البرنامج بدون هذه الرموز، فإن الأشياء التي تستعمل في المباح وفي المحرم، يجوز بيعها، وشراؤها، واقتناؤها، لمن يستعملها في المباح، وانظري للفائدة الفتوى: 217057.
وأما الشروط الموجودة في المواقع، والبرامج: فإن كانت مما جاءت به الشريعة، فهذا يجب الالتزام به، ولو لم يشترط أصلًا.
وأما إن كانت الشروط مخالفة للشرع، فهي: محرمة، كما جاء في الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. متفق عليه، لكن المفتى به عندنا جواز استخدام البرامج التي بها شروط مخالفة، مع استحضار المستعمل كرهه لهذا الشرط، وبغضه في نفسه، وأنه إنما يقبل من الشروط ما وافق الشرع، وأنه لا يرضى بالتحاكم لغير ما أنزل الله، ولا يقره - كما في الفتوى: 172347.
وعليه أن ينكر هذه الشروط قدر وسعه، وأما الشروط المباحة التي لم يأت بها الشرع، وليست مخالفة له - كاشتراط الموقع التسجيل للنساء فقط - فهذا الاشتراط جائز، كما جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وعلاقته بالقوانين الوضعية: فقد فصلنا فيه القول في فتاوى عدة، منها الفتويان التاليتان: 172063، 9430، فيحسن بك الرجوع إليهما.
والله أعلم.