الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إجراء الكشف الطبي من قبل طبيب لامرأة ليست من محارمه يجوز للحاجة أو الضرورة عند عدم وجود طبيبة أو مع وجودها وعدم تخصصها في المرض الذي أصيبت به المرأة، فإن وجدت الطبيبة التي تستطيع إجراء هذا الكشف، فلا يجوز للمرأة أن تتحول عنها إلى طبيب رجل، وقد مضى بيان هذا الحكم بضوابطه في الفتاوى التالية أرقامها:
8107 20549 4385 7764.
فإذا جاز للمرأة أن تجري الكشف عند طبيب ثقة، فلا يجوز أن يتم ذلك في خلوة محرمة معه، بل يجب أن يوجد معها أحد محارمها. قال
البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع:
ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى ظاهر فرجها وباطنه، لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذمياً، قاله في المبدع ومثله المغني، وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور. انتهى
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه
وفي مسند
أحمد عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما. وصححه
الأرناؤوط. والله أعلم.