الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يلحقك إثم بترك أبيك الصلاة إذا كنت قد نهيته عن المنكر، ثم اعلم كذلك أن الأصل صدق أبيك فيما يخبرك به من كونه يصلي، قال في مطالب أولي النهى: وَمَنْ ادَّعَى أَدَاءَهَا، أَيْ: الزَّكَاةَ وَقَدْ طُولِبَ بِهَا، صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ.... لأنها عبادة مؤتمن عليها كصلاة وكفارة.. انتهى.
فإذا تبين لك بدليل قاطع أنه لم يعد يصلي فليس عليك إلا الاستمرار في مناصحته بلين ورفق مراعيا حد الأدب في تكليمه، وانظر الفتوى رقم: 120704.
والله أعلم.