الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر, فلا يجب غسله من ثوب أو بدن, كما سبق في الفتوى رقم: 1789.
وإذا جامع الرجل زوجته بدون حائل, فلا يعتبر ذكره نجسا, ولو مع ملاقاة إفرازات الزوجة, فهي محمولة على الطهارة عند من يرى طهارة تلك الرطوبة من أهل العلم, ووجود المذي من بينها غير محقق, وبالتالي فلا يتعين غسل الذكر ـ في هذه الحالة ـ ولا يتنجس ما لاقاه من ثوب, أو نحوه, لأن الأصل هو الطهارة حتى يحصل يقين بالنجاسة، جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر: وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته، والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بالفرك، وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها، قال: ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام ـ والله أعلم. انتهى.
وجاء في حاشية الشرواني أثناء الحديث عن اختلاط نجس بطاهر: ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر, لأن الأصل الطهارة. انتهى.
وافتراض الاحتمالات في مثل هذه الأمور موجب للوسوسة، وربما يكون من التنطع تكلف السؤال المنهي عنه.
والله أعلم.