الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فارتفاع ثمن البرنامج لا يبيح الاعتداء على حق صاحبه فيه وتجاوز شرطه مهما كان الغرض من ذلك على الراجح، ومن اعتدى عليه فقد فوت على صاحبه شيئا من حقه يقدره أهل الخبرة والاختصاص، ويلزمه دفعه إليه إن أمكن ذلك، وإن لم يمكنه إيصال الحق له فليتصدق به عنه إلى الفقراء والمساكين، وشراء البرنامج بعد ذلك لا حرج فيه للانتفاع به وفق الشروط المقررة، ولا يؤثر في ذلك كون المشتري قد تعلم المهنة التي يريد استخدام البرنامج الأصلي فيها من برامج منسوخة.
وأما استخدام البرامج المجانية: فلا حرج فيه؛ لكن لا يجوز استخدامها على برامج مقرصنة، ومن فعل ذلك فقد اعتدى وفوت على صاحبها شيئا من حقه يقدره أهل الخبرة والاختصاص ـ كما بينا سابقا ـ وما اكتسبه من ذلك فلا حرج عليه في الانتفاع به؛ لكن عليه أن يدفع لصحاب الحق الذي اعتدى عليه حقه وفق ما مضى بيانه.
والله أعلم.