الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء أذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب حتى تيقن دخول الوقت. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 6593 ، 102884 ، 10384
وعلى ذلك فمن كان يستند في هذا الفعل إلى القول بوجود فرق بين موعد الأذان في التقويم وموعد الفجر الحقيقي، فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأحوط هو الابتعاد عن مواطن الخلاف، وليس تحري الخروج من الخلاف تشددا ولا غلوا، بل ولا الإمساك قبل طلوع الفجر؛ لما في الصحيحين عن زيد بن ثابت- رضي الله عنه- قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة. قلت : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
وانظري الفتويين التاليتين: 128029 ، 77584.
والله أعلم.