الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه، فإن كان والدك قد حلف على ولده ألا يذهب إلى المدرسة، وقصد منعه في هذا اليوم فقط، فلم يحنث والدك في يمينه، ولا تلزمه كفارة يمين، أما إن كان قصد منعه من الذهاب إلى المدرسة مطلقاً، فقد حنث في يمينه، وعلى قول الجمهور وقع طلاقه، وأما على قول ابن تيمية –رحمه الله- فعليه كفارة يمين، وهكذا حكم يمين الطلاق الثاني.
أما الطلاق الثالث فهو صريح لا إشكال فيه، لكن إذا كان تلفظ به حال غضب شديد أفقده الوعي فلم يدر ما يقول، فهو لغو لا يترتب عليه طلاق، وأما إن كان تلفظ به مدركاً غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ؛ وراجع الفتوى رقم: 98385.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على من تمكن مشافهته من أهل العلم الثقات في بلدكم.
والله أعلم.