الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 12312 أن ما فوق السرة، وتحت الركبة، ليس من العورة.
وعليه؛ فيجوز كشفه. وقد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا، جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله؛ إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال: ( هل عندك من شيء ) . فقال: لا والله يا رسول الله. قال: ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا ) . فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: ( انظر ولو خاتما من حديد ) . فذهب، ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء ) والشاهد: قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ.
ومع هذا فيحرم على المرأة النظر إليه بشهوة، أو بغير شهوة كما بينا بالفتوى رقم: 94330.
والله أعلم.