الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل يتلفظ بطلاق زوجته، حال غضب شديد، يغلب على عقله، فيفقده الإدراك؛ فطلاقه غير نافذ.
وأما إن كان الغضب لم يبلغ الحد الذي يغلب على العقل، ويفقد الإدراك، فتلفظ بصريح الطلاق: فطلاقه نافذ، وانظري الفتوى رقم: 98385.
وإذا كان يحلف بالطلاق، ويحنث في يمينه، فالجمهور على وقوع الطلاق بالحنث مطلقًا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى أنّ الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وقد جعل بعض أهل العلم الحق للمرأة في التطليق من الزوج الذي يكثر الحلف بالطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 102511.
والله أعلم.