الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لامرأتك: تزوجي ـ كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، كما بيناه في الفتوى رقم: 171539.
وإذا شككت في نيتك بالكناية، فلا تلتفت للشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. اهـ
فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها واحذر من الاسترسال معها، فإن عواقبها وخيمة، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.