الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن جلسة الاستراحة إنما تشرع للحاجة، هو قول كثير من المحققين، وفي المسألة ثلاثة أقوال ذكرها العلامة ابن عثيمين في شرحه الممتع على زاد المستقنع فقال: فالقول الأول: لا يجلس كما ذَكَرَه المؤلِّفُ، فلا يُسَنُّ الجلوس مطلقاً. وهو المذهب.
القول الثاني: يجلس مطلقاً، سواء احتاجَ للجلوس أم لم يحتجْ، يجلس تعبُّداً لله عزّ وجل. وهذا قول أكثر أهل الحديث، وهذان قولان متقابلان.
القول الثالث: وسط؛ وافق هؤلاء في حال؛ ووافق هؤلاء في حال، فقالوا: إن كان الإنسان محتاجاً إلى الجلوس؛ أي: لا يستطيع أن ينهضَ بدون جلوس؛ فيجلس تعبُّداً، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس. وهو اختيار صاحب المغني وابن القيم، ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل..
ثم ذكر -رحمه الله- أدلة الأقوال الثلاثة، ومال ميلا يسيرا لترجيح القول الثالث، ومما استدل له به ما ذكرته في سؤالك من كون هذه الجلسة ليس لها ذكر تختص به، فمن قلد من قال بهذا القول من العلماء فلا حرج عليه البتة؛ وانظر لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء الفتوى رقم: 120640.
وأما الراجح عندنا فهو أن تلك الجلسة مسنونة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمزيد البسط والاطلاع على كلام العلماء في المسألة انظر الفتوى رقم: 77125.
والله أعلم.