الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في الأحكام الشرعية نصوص الكتاب، والسنة؛ قال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {الشورى:10}، فهو سبحانه الذي يشرع للأمة. فنحن نرجع إلى هذه النصوص، مستنيرين فيها بفهم علماء الأمة؛ قال الله سبحانه: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ..... {النساء:83}.
وقد جاء النص يبين تحريم سؤال الزوجة زوجها الطلاق لغير سبب مشروع؛ ففي سنن الترمذي وغيره عن ثوبان- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. ومن الحكمة الظاهرة في هذا المنع هو أن طبيعة المرأة الرقة والعاطفة، فلو كان الطلاق بيدها لتصرفت فيه على غير المصلحة، ولا سيما وأنها لم تتكلف شيئا أصلا من مستلزمات النكاح من صداق، ونفقة ونحوهما.
وأما طلاق الزوج زوجته فيكره لغير حاجة، وهذا ما نفتي به؛ لأننا لم نجد نصا يدل على تحريمه. وهنالك رواية عن الإمام أحمد تقضي بتحريمه، ذكرها عنه ابن قدامة في المغني، وقد ضمناها الفتوى رقم: 224014.
والله أعلم.