الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج إذا وقع مستوفيا شروطه وأركانه، فهو صحيح، ومن الشروط تعيين الزوجين؛ كما بينا في الفتوى رقم: 32537 وعليه؛ فإذا كان هذا الشخص معروفا بما يميزه عن غيره حال العقد، فلا أثر لتغيير اسمه على صحة النكاح، أما نسبة الأولاد لعائلة الأم، فإن كان المقصود أنّ الأولاد ينسبون لغير أبيهم، فذلك منكر لا يجوز فعله، ولا السكوت عليه؛ لما قد يكون فيه من ضياع حقوق، واستباحة محرمات، ما لم يترتب على إنكاره والإبلاغ عنه منكر أعظم، وضرر بالغ بالمعنيين بالأمر، فيترك الأمر على ما هو عليه، مع البحث عن طرق لإثبات الحقيقة.
وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 36675 ، 79415 ، 2423.
والله أعلم