مدى أثر تغيير اسم الزوج على صحة النكاح، ونسبة أولاده لعائلة الأم

25-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم زواج رجل عربي سافر إلى دولة أوربية، وهناك دخل باسم غير اسمه ليستطيع البقاء، والحصول على الإقامة والجنسية وما شابه، وعدم الرجوع للدول العربية. وحين تزوج من امرأة عربية لم يخبرها، ولم يخبر أهلها باسمه الحقيقي، وتزوج بالاسم الذي سمى به نفسه، هناك طبعا اسم الرجل هو نفسه، لكن الأب والعائلة، والأم، والميلاد، والجدود كل هذا تغير. وتزوج على الاسم الجديد.
سؤالي: ما حكم الزواج هل هو صحيح أم باطل؟ رزق بأطفال، وأسماؤهم على اسم عائلة أمهم. لا أعرف هل هو رغبة منه لتلافي ما فعله أم هي قوانين أوروبية أم هي رغبة الأم؟ فما حكم أطفاله ونسبهم وقرابتهم إلينا؟
وهل علينا إثم لأننا بعد أن عرفنا لم نخبر زوجته وأهلها، علما أن أهلها يمكن أن يبلغوا الشرطة أو ما شابه حسب قوله بسبب وجود خلافات حصلت وفعلوا ذلك؟ لا أعرف ما موقفنا نحن؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعقد الزواج إذا وقع مستوفيا شروطه وأركانه، فهو صحيح، ومن الشروط تعيين الزوجين؛ كما بينا في الفتوى رقم: 32537 وعليه؛ فإذا كان هذا الشخص معروفا بما يميزه عن غيره حال العقد، فلا أثر لتغيير اسمه على صحة النكاح، أما نسبة الأولاد لعائلة الأم، فإن كان المقصود أنّ الأولاد ينسبون لغير أبيهم، فذلك منكر لا يجوز فعله، ولا السكوت عليه؛ لما قد يكون فيه من ضياع حقوق، واستباحة محرمات، ما لم يترتب على إنكاره والإبلاغ عنه منكر أعظم، وضرر بالغ بالمعنيين بالأمر، فيترك الأمر على ما هو عليه، مع البحث عن طرق لإثبات الحقيقة. 

وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 36675  ، 79415 ، 2423.

والله أعلم

www.islamweb.net