الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيخ ابن باز - رحمه الله - يرى جواز الحديث بين الخاطب ومخطوبته للحاجة، فيما يتعلق بمصلحة النكاح، ولم يشترط لذلك إذن والدي المخطوبة.
فقد سئل الشيخ ابن باز: هل للمخطوبة أن تتصل بخاطبها قبل أن يكون عقد، وما أشبهه؟
فأجاب: لا بأس أن تتصل بخاطبها اتصالًا ليس فيه محذور، بأن تكلمه، وتسأل عن حاله، وعن وظيفته، وعن عمله، وعن طريقته، هل يصلي أو لا يصلي؛ لا بأس أن تسأله عن شيء يهمها في الزواج، ولا بأس أن يسألها هو أيضًا يتصل بها، لكن من دون خلوة، من طريق الهاتف. اهـ.
وسئل: ما حكم محادثة الخطيبة لخاطبها في التلفون؟
فأجاب: لا نعلم حرجًا في محادثة المرأة المخطوبة لخاطبها في بعض شؤون عقد النكاح، وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم، ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة، أو يدعو إلى خلوة بها، أو الاتصال بها قبل عقد النكاح، فهذا محرم، ولا يجوز، أما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما، بل للجنس، وما الجنس، وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز، فهذا كله لا يجوز. اهـ.
وسئل: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخاطب لخطيبته، والعكس؟
فأجاب: لا نرى بأسًا في ذلك، يخاطبها وتخاطبه، بالتلفون، أو بالمكاتبة، لتأكيد الخِطبة، أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى اجتماع محرم، قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا وكذا، وتسأله ويسألها عن أمور تتعلق بالزواج، بمصلحة الزواج، ولا يخشى منها فتنة، فلا حرج في ذلك، من طريق الكتابة، أو من طريق المهاتفة. اهـ.
فلا حرج عليك في الحديث مع الخاطب للحاجة، ولا يشترط لذلك علم والديك، لكن الأولى استئذانهم وإعلامهم بذلك.
والله أعلم.