الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه، ومطالعته لفتاوى الموقع.
وعن سؤاله الأول: من هو قاطع الرحم؟ نقول له: قاطع الرحم هو الذي يهجر أرحامه، ولا يصلهم بأي نوع من أنواع الصلة، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً.
قال القاضي عياض: وأدناها -الصلة- ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام. اهـ
وعن سؤاله الثاني: هل هناك مرتبة بين الواصل والقاطع... نقول له: نعم، هناك مرتبة بينهما؛ فمن يصل بمجرد السلام أو المكالمة ليس كمن يصل بالزيارة والهدية.
قال القاضي عياض: وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض. اهـ
وعن سؤاله الثالث: وأريد أن أعرف هل الصلة على فترات وفي المناسبات ترفع الإثم؟
نقول فيه: قال القاضي عياض: لو وصل بعض الصلة ولم يَصِلْ غَايَتَهَا لَا يُسَمَّى قَاطِعًا.
وعليه، فأما عن رفع الإثم، فالظاهر أنه لا يأثم، وأما كونه يكتب أو لا يكتب عند الله من الواصلين؟ فإن ذلك في علم الله، ولا يصح الكلام فيه إلا بتوقيف من الشارع.
وعلى أية حال فلا داعي إلى ما ذكرته عن نفسك من القلق الشديد حول هذا الأمر؛ فنرجو أن يكون لك العذر في الاقتصار على ما ذكرته من الصلة؛ لما ذكرته من حال قرابتك.
وراجع الفتوى رقم: 11449 لمعرفة أقوال أهل العلم في الأرحام الذين تجب صلتهم.
والله أعلم.