الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك في شبابك في طاعته ويرزقك عملا مباحا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وقد سألت عن الحكم الشرعي لثلاثة أعمال، وإليك بيانها:
أما النوع الأول: فقد بينا حكم التربح من الضغط على الإعلانات على الفتوى رقم122925 :، فانظرها لزاما.
وأما النوع الثاني، وهو الوساطة الخدمية: فالمتبادر إلينا من كلامك أن العمل هو السمسرة بين طالب الخدمة ومقدمها من خلال الموقع الإلكتروني، وبناء عليه، فهذا عمل جائز بشرطين، أن تكون الخدمة مباحة، وأن تكون عمولة السمسرة معلومة لدافعها وآخذها، وللوقوف على أدلة ذلك انظر الفتوى رقم: 222859، وما أحيل عليه فيها.
وأما النوع الثالث، فهو تسويق التصاميم: فالظاهر من سؤالك أن هذا عقد جعالة بين طالب التصمايم والمصممين لها فكأنه قال: من صنع تصميما لموقعي أو لصورتي يعجبني فله مائة دينار ـ وهذا العقد فاسد ولا يجوز الدخول فيه، فيما يظهر لنا، فإن من شروط صحة الجعالة أن تكون نتيجة العمل المجاعل عليه محددة، لئلا يضيع جهد العامل سدى، فقد جاء في البند: 5ـ 3ـ 1ـ 4 ـ من معيار الجعالة رقم: 15 ـ من المعايير الشرعية في شرط العمل وهو محل العقد: تصح الجعالة مع جهالة العمل شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل.
وهذا الشرط مختل هنا، فلا تصح الجعالة، لأن الجاعل اشترط في التصميم وصفا لا ينضبط وهو كونه يعجبه، وهذا يؤدي إلى ضياع جهد المصمم والتلاعب بعمله وإنتاجه بدعوى أنه لا يعجب طالب التصميم.
والله أعلم.