الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا اختلاف العلماء فيما يحل النظر إليه من المخطوبة، وأن الجمهور على أنه لا يتجاوز الوجه، والكفين، وراجع الفتويين: 46643 ، 2729 ، وعليه؛ فامتناعها من كشف رأسها لا حرج فيه.
وكونك أجبت بعد جلسة واحدة لا يُجوز الفسخ؛ لأنك عقدت نكاحك مختارًا، وكان يمكنك أن تطلب من امرأة من محارمك رؤية رأسها، على أن عامة جمال المرأة في وجهها، وقد رأيته.
فإن لم تتحملها جاز لك الطلاق؛ والذي نراه وننصحك به ألا تستعجل في الطلاق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر. رواه مسلم.
فما دمت قد عقدت عليها: فلا ينبغي أن تستعجل في أمر الطلاق، لكن إذا علمت أنك لا تستطيع تحمل ذلك، وتخشى أن تظلمها، وتقصر في حقها فلتطلقها؛ لأن الطلاق قبل الدخول ومجيء الأولاد أخف ضررًا مما لو كان بعد ذلك، وهو العلاج لمن استحالت عشرتهما، ولمعرفة ما يترتب على الطلاق قبل الدخول، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1955 - 1089 2050.
ونوصيك باستخارة الله عز وجل قبل الطلاق - إن رأيته - وراجع في كيفية الاستخارة الفتوى رقم: 103976.
والله أعلم.