الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إن كان لحاجة كسوء خلق الزوجة، فهو مباح لا حرج فيه، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
وإذا كانت زوجتك مفرطة في الواجبات وواقعة في المحرمات بتهاونها في الحجاب وخروجها متعطرة متزينة، فالواجب عليك منعها من هذه المنكرات بمقتضى القوامة التي جعلها الله للرجل على امرأته، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ {النساء: 34}.
قال السعدي رحمه الله: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك.
ولا يجوز لها أن تخرج من بيتك لغير ضرورة إلا بإذنك، وإذا أذنت لها في الخروج فلتكن محتشمة غير متبرجة ولا متعطرة، واحتجاجها بحسن النية احتجاج باطل، لأن النية لا تصلح العمل الفاسد، كما بيناه في الفتوى رقم: 20460.
وإذا لم تقدر على منعها من هذه المنكرات فطلاقها مندوب حينئذ، قال ابن قدامة رحمه الله: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة.............. ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
لكن الأولى ألا تتعجل في طلاق زوجتك، وأن تسعى في استصلاحها بالوسائل المشروعة فتبدأ بالوعظ، فإن لم يفد فالهجر في المضطجع، فإن لم يفد فالضرب غير المبرح، فإن لم يفد، فالطلاق آخر الحلول.
والله أعلم.