الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو نصح الموظف بالكف عما يفعل من تجاوز لشروط الشركة ونظامها، وما يدفعه من رشاوى محرمة قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وفي رواية: والرائش ـ وهو الساعي بينهما.
ولولم يكف فيمكنك أن تهدده بالإبلاغ عنه إن لم يرتدع، فإن لم ينفع ذلك وتمادى في فعله المحرم فحينئذ تبلغ المسؤول في الشركة إن كان فيما يفعل ضررا بها وضياعا لحقها، كما بينا في الفتوى رقم: 182901.
وأما إذا لم يكن فيه ضرر على الشركة بأن كان يدفع ثمن الطلبيات بالسعر المحدد من قبل الشركة، وسيترتب على الإبلاغ عن مخالفته ما ذكرت من ضرر عليه وليس الإبلاغ عن المخالفين من مهامك في الشركة فلا تبلغ المسؤول، واستمر في نصح زميلك ووعظه ولا تظهر له الرضا بما يفعل، كما بينا في الفتوى رقم: 99141.
والله أعلم.