مسألة في النكاح

29-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تقدم رجل للزواج من ثيب بحضور وليها وأهلها والشهود، ووافق الولي على الزواج وحضر مجلس العقد، والعقد كان عرفيا غير مسجل، ووقع عليه الزوج باسمه كاملا ووقعت المرأة باسمها واسم أبيها، فقام الخاطب بسحب العقد منها وتمزيقه أمام الحاضرين وقال اعتبروا الموضوع قد انتهى، فلن أكمل، وذهب، ومر عام على تلك الوقعة وجاء في روع المرأة بعد تلك المدة أنها زوجة للرجل خصوصا أنه رآها رؤية شرعية مرتين في حضور الأولياء لها وجاء غير مرغم على المجيء ووقع العقد بعد رؤيته لها أي إن أركان العقد اكتملت من إيجاب وقبول وولي ومهر وشهود، ولكنهم لم يتمكنوا من التوقيع على العقد، لأن الخاطب مزقه، والجميع كان موافقا على الزواج، مع العلم أن الخاطب كان قد اشترط على المرأة أن يوافق ابنها على الزواج وابنها حضر في مجلس العقد وكان غاضبا لكنه قال للرجل تزوجها لكن لا تقم معها في شقتها بل خذ لها شقة أخرى بعيدة، وترك المجلس وانصرف ووقع الرجل على عقد الزواج بعد هذا الموقف من الابن، ثم مزق العقد ومضى، وذهبت المرأة بعد عام إليه وقالت أنا زوجتك والعقد مكتمل، فقال لست زوجة لي، فلم أقل لأخيك زوجني أختك، ولم يقل زوحتك أختي، فقالت له أنت وقعت أمام الجميع على عقد الزواج، وهذا يقوم مقام القول، وقد توفرت النية مسبقا للزواج مني، فقال لست زوجتي، فابنك اعترض وأنا قد اشترطت عليك موافقته، فما الحكم في المسألة؟ وهل تم الزواج مع تمزيق العقد ومضي المدة وعدم الدخول بالمرأة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج له شروطه وأركانه التي لا يصح إلا بها، ومنها الإيجاب والقبول وإذن الولي وحضور الشهود، وقد بينا أركان الزواج وشروطه في الفتوى رقم: 7704.

ويبدو مما ذكر في أول السؤال أن العقد قد استوفى الشروط والأركان، ولكن ما في آخر السؤال يدل على أن هنالك خللا، وأنه لم يكن ثمة إيجاب أو قبول، وإنما مجرد توقيع على العقد، فإذا كان الأمر كذلك فالزواج باطل، وإذا كانت هنالك رغبة في استمرار الزوجية فيجب تجديد العقد على الوجه الصحيح، وراجع الفتوى رقم: 161267

وننبه إلى أمرين:

الأول: أنه على تقدير صحة الزواج لا أثر لتوثيق العقد والتوقيع عليه أو تمزيقه على صحة الزواج، وتراجع الفتوى رقم: 45776.

 الثاني: أن قول الزوج: اعتبروا الموضوع قد انتهى فلن أكمل ـ كناية من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما بينا في الفتوى رقم: 199619

  والله أعلم.

www.islamweb.net