الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من أفضل ما يرشد إليه المتحابان؛ ثبت في سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. والزواج ليس بمانع شرعا ولا عادة من إتمام الدراسة، ولا ينبغي للولي أن يحول بين موليته وبين الزواج لهذا السبب، أو لغيره من الأسباب غير المشروعة. فإن لم يكن بالإمكان إقناعه، فيمكن للفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده العضل أمر وليها بتزويجها أو زوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له؛ وراجع الفتوى رقم: 3804.
وإذا لم يتيسر لك الزواج منها، فدعها وابحث عن غيرها، فالنساء كثير، وقد يبدلك الله امرأة صالحة خيرا من هذه، فلا تندم على ما فات، ولا تيأس مما هو آت؛ قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
وأما بالنسبة للإجراءات القضائية ومدى تعقدها أو يسرها في بلدك، فلا علم لنا بهذا الأمر، ويمكنك الاستفسار عنه من بعض من لهم دراية بذلك.
والله أعلم.