الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقديم الابن على الأخ في ولاية تزويج المرأة هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، خلافا للشافعية، فليس للابن عندهم ولاية التزويج أصلاً؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129293.
وعلى مذهب الجمهور يكون هذا النكاح صحيحا. ولكن ما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء، فننصح برفع الأمر إلى القضاء الشرعي.
وأما عبارتا (وإن علا وإن سفل) فمعنى وإن علا أن الأب يليه في الولاية أبوه، ثم جده، ثم أبو جده وهكذا... وإن علا في الترتيب. ومعنى وإن سفل أن الابن يليه ابنه، ثم ابن ابنه ثم ابن ابن ابنه، وإن نزلت رتبته.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.