الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد أو المنع، أو الحث أو التأكيد - ، يقع به الطلاق عند الحنث–وهذا هو المفتى به عندنا- لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق قاصداً حثك على السفر ولم يقصد إيقاع الطلاق، ففي وقوع طلاقه بعدم سفرك خلاف بين أهل العلم، ولعل زوجك استفتى أهل العلم فأفتوه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فكفر عن يمينه، أو لعله يظن أنه لم يحلف بالطلاق وإنما حلف بالله فقط. وعلى أية حال فالقول في الطلاق عند تنازع الزوجين قول الزوج.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
فالحاصل أن العصمة باقية ولا طلاق عليك، وعلى فرض أن زوجك غير صادق فيما أخبرك به، فلا إثم عليك ولا تلزمك مفارقته، ما دام لم يستكمل ثلاث تطليقات، فإنه لو أوقع طلقة أو طلقتين، فله رجعتك، والرجعة تحصل بقوله، أو بمجرد جماعه لك؛ وانظري الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.