الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففسخ الخطبة لا حرج فيه وخاصة إن دعا إليه سبب، ويكره لغير سبب، فلا تعتبر ظالما لهذه المرأة إن أقدمت على فسخ الخطبة، كما بينا في الفتوى رقم: 18857 .
وخوفك من ظلمها بعد الزواج منها إن كان مجرد هواجس فلا تلتفت إليها، واجتهد في العدل في الأمور الظاهرة ما استطعت ولا مؤاخذة في الميل القلبي، ولا تنس أن تستخير في الأمر، فالاستخارة من أسباب التوفيق للخير، وانظر الفتويين رقم: 19333، ورقم: 48573.
وإن خشيت خشية حقيقية أن تظلمها فلا تقدم على الزواج منها، فقد جعل الشرع العدل شرطا للتعدد، كما بينا في الفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.