الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من مشاركتك في الشقة بشراء نصفها ونحوه إن تراضيتما على ذلك، وإذا علمت أو غلب على ظنها أن بعض مال أبيها مكتسب من بيع الخمور فتخرج نسبة ما ورثته من الحرام من مالها وتدفعها للفقراء والمساكين، وإن جهلت مقدارها اجتهدت في ذلك، قال النووي: فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد… انتهى.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 141082.
والله أعلم.