حكم الاستنابة في الحج بسبب الإصابة بالدوار والقيء عند ركوب السيارة

30-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لشخص أن يوكل من يحج عنه، لأنه لا يستطيع ركوب السيارة بسبب الدوار والقيء الشديدين؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد حج الفريضة ـ وهذا هو المتبادر ـ فلا تصح النيابة فيه عن الحي ما لم يك عاجزا ببدنه عجزا لا يرجى زواله، وقد فصل الشيرازي في المهذب في ذلك، فقال: وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين:

أحدهما: في حق الميت إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة.

والثاني: في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليه ما روى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه ـ ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت، وفي حج التطوع قولان:

أحدهما: لا يجوز، لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح.

والثاني: أنه يجوز وهو الصحيح، لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة. انتهى.

وما ذكرته عمن يشعر بالدوار والغثيان عند ركوب السيارة، فهذا مما قد يزول ويمكن علاجه بالرجوع للمختصين، ولدينا في قسم الاستشارات استشارة حوله تحت الرقم: 2186535، وعنوانها: ما علاج الدوخة والغثيان والصداع عند ركوب السيارة؟ وننصح بمراجعتها.

وعليه لا يعتبر عذرا مبيحا للتوكيل في أداء فريضة الحج، وأما حج التطوع: فأجاز بعض العلماء النيابة فيه عن القادر على الحج ببدنه، جاء في الروض المربع وحاشيته لابن قاسم: ويصح أن يستنيب قادر وغيره، في نفل حج أَو بعضه كالصدقة ولأنها لا تلزم القادر، ولا غير القادر بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب، وعنه: لا يستنيب، قال في المبدع: ومحلها إذا أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه، أما لو كان قادرًا، ولم يؤد الفرض، لم يصح أن يستنيب في التطوع، لأنه ممنوع بنفسه، فنائبه أولى، ذكره الموفق والشارح. انتهى.
 
والله أعلم.

www.islamweb.net