الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصاهرة وإن كانت تقتضي الصلة والإكرام، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 64686. إلا أن الأصهار ليسوا من الأرحام، فإن لم يكن أبا زوجك هذا من قرابتك؛ كأن يكون عمك أو خالك، فليس هو من ذوي رحمك الذين يجب أو تستحب صلتهم، وراجعي الفتوى رقم: 113918.
والتهاجر بين عموم المسلمين وإن كان منهيا عنه، إلا إنه يجوز وقد يستحب أو يجب في أحوال مخصوصة، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه. اهـ. وراجعي الفتوى رقم: 7119.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائلة أن تهجر أبا زوجها ما دامت تخشى سوء خلقه.
والله أعلم.