حكم قول الرجل لزوجته: لو فعل ابنك كذا ما يردك إلا بيت أهلك

30-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حصل مني تصرف معين أغضب أبي، وقال لأمي: لو عاد ابنك وفعل ما كان يفعله، فلن يردك إلا بيت أهلك.
هل هذا طلاق معلق أم وعد؟
فأبي لم يسم الفعل الذي فعلته، ولم يلفظ كلمة الطلاق؟
وإذا كان طلاقا معلقا هل هناك طريقة لإسقاط يمين الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا القول يحتمل تعليق الطلاق على الفعل المقصود، ويحتمل الوعد وغيره، فهو كناية يرجع فيها إلى نية أبيك، فإن قصد به الوعد بالطلاق، أو أمراً آخر غير الطلاق، فلا يترتب عليه طلاق، ولا يلزمه به شيء.
أما إن كان قصد به تعليق الطلاق، فإنك إذا فعلت الفعل السابق، وقع الطلاق على أمك، وليس لأبيك أن يرجع عن هذا التعليق، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أن من حق أبيك أن يرجع عن هذا التعليق، ولا يلزمه شيء؛ وراجع الفتوى رقم: 161221.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net