الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن من البطاقات ما يكون الدفع بموجبها من حساب حاملها، وهي ما يعرف بالمغطاة، وهذه الخطب فيها يسير؛ لأنها تعتبر عقد وكالة، بأجر معلوم، وهو رسوم الإصدار، أو التجديد، فحاملها غير مقترض من البنك؛ لأنه إنما يتعامل برصيده فحسب، ولو جاءته فوائد ربوية بسبب رصيده، فعليه التخلص من تلك الفوائد بدفعها للفقراء، والمساكين.
وعلى كل: فلا حرج عليك في التعامل بتلك البطاقة، والانتفاع بما يضعه لك والدك فيها من رصيد، إذا كان مصدرها بنكًا إسلاميًا.
وأما إن كان بنكًا ربويًا: فلا يجوز إلا عند الحاجة، وعدم وجود بنك اسلامي يفي بهذه الحاجة؛ لأن الإيداع لدى البنك الربوي - حتى دون أخذ فوائد ربوية عليه - يعتبر تقوية له، وإعانة على باطله، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 120872 - 57684.
والله أعلم.