الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول منك كناية تحتمل الطلاق، والكناية مع النية يقع بها الطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 188847.
وعليه فقد طلقت زوجتك، وإن كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
وإذا لم تراجع زوجتك وبانت منك، فإن حضانة الولد الصغير لها، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
وأما بخصوص كيفية التعامل مع المرأة الناشز فراجع الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.